حكم الحلف بغير الله
- الأيمان والنذور
- 2021-06-23
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (524) من المرسل ص.ب.ح من العراق -محافظة واصل، يقول: سمعت من هذا البرنامج أن الذي يحلف بغير الله بسيد أو إمام فهو شرك، وبعض الناس يحلفون بهم، فيحلفونّهم بإمام ليكونوا مطمئنين، فإذا حلفوا كذباً، فإن السيد أو الإمام المحلوف به يثور عليهم، وهذه شائعة عند كثير من الناس، والشخص إذا حلف بالله -فقط- لن يصدقوه إلا إذا حلف بهم، أو حلف عند إمام، أو أخذهم إلى ضريح إمام؟
الجواب:
لا يجوز الحلف بغير الله، والشخص الذي يحلف بغير الله قد يكون في قلبه من التعظيم ما يجعل الحلف بالله من باب الشرك الأكبر، وكون الشخص الذي يحلف له بالله لا يقتنع بذلك، ويقتنع إذا حلف له بالسيد؛ فهذا دليل على ضعف إيمانه وعلى قلة بصيرته؛ فإن الحلف بالله عبادة، والحلف بغير الله لا يجوز.
وكما سبق قد يكون في قلب الحالف من التعظيم ما يجعله من باب الشرك الأكبر؛ فلا يجوز للشخص أن يحلف إلا بالله -جلّ وعلا-. وكون المحلوف له يرضى أو لا يرضى هذا لا ينبغي الاهتمام والاعتداد به؛ بل يترك، وقد قال الرسول ﷺ: « من حُلِف له بالله فليرضَ بالله، ومن لم يرضَ فليس من الله »[1]، وجاءت أدلة كثيرة تدل على النهي عن الحلف بغير الله -جلّ وعلا-. وبالله التوفيق.