هل حلق اللحية من التشبه بالنساء؟
- النهي
- 2021-08-29
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (922) من المرسل ع.ب.م، من ضواحي المدينة المنورة من قرية العوشزي قرب الحناكية، يقول: سمعت بعض الناس أحياناً في المجالس في موضوع حلق اللحية، يقولون: من حلق ذقنه فهو حرمة..إلى آخره، بحجة الحديث عن الله، والمتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، فما رأي المجيب في هذه اللقاء بهذا القول؟ وهل يجوز أن يُقال له مثل ما سمعتم أم لا؟
الجواب:
حلق اللحية، أو قصها، أو أخذ شيءٍ من طولها، أو عرضها لا يجوز؛ لورود الأدلة الدالة على النهي عن حلقها، والنهيُ يقتضي التحريم، وعلى الأمر بإعفائها، والأمر يقتضي الوجوب.
والله جل وعلا أكرم الرجال باللحى، وجعل هذا من خصائصهم، وهو قادرٌ على أن يُوجد ذلك في النساء، ولكنه لم يوجده، لحكم منها: التفرقة بين الرجل والمرأة، والشخص الذي أكرمه الله بلحيته، ثم بعد ذلك يحلقها، ويضع نفسه في صفّ النساء، هذا عملٌ هو الذي ارتكبه، وهو الذي وضع نفسه هذا الموضع، وجديرٌ بالعاقل أن يتقي الله في نفسه، وأن يُعفي لحيته امتثالاً لأمر الله جل وعلا، وامتثالاً لأمر الرسول ﷺ، وبالله التوفيق.