Loader
منذ سنتين

قدم من مصر لأداء الحج هل يجوز أن يؤدي أكثر من عمرة عن نفسه ولغيره؟


الفتوى رقم (10933) من المرسل م، من مصر، يقول: قدمت من مصر لأداء الحج وأحرمت من أبيار علي، هل يجوز لي أن أؤدي أكثر من عمرة عن نفسي ولغيري؛ لأني أول مرة أقدم على هذه البقاع الطاهرة؟

الجواب:

        إذا أحرم من أبيار علي ودخل مكة بإحرامه وانتهى من عمله في عمرةٍ أو حج وأراد أن يعتمر لنفسه، أو أراد أن يعتمر لأحد فليس في ذلك بأسٌ؛ لأن الرسول ﷺ لم يُحدد زمناً فاصلاً بين عمرةٍ وعمرة. الله -سبحانه وتعالى- فرض الحج في سنة واحدة، وفرضه في العمر مرة واحدة على المكلف؛ لكن بالنظر إلى العمرة لم يحدد لها زمناً معيناً، ولم يحدد زمناً بين العمرتين، وقال: « تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الخبث الحديد » وذلك إذا نظرنا إلى عمرة عائشة -رضي الله عنها- عمرتها في القِران؛ لأنها كانت قارنة، وعمرتها بعدما تحللت من الحج لا نجد فاصلاً زمنياً إلا يسيراً. والذين يحددون بأربعين يوماً وما إلى ذلك؛ هذا لا أعلم له أصلاً في الشرع. وبالله التوفيق.