رجل وكّل أباه في بناء بيت، ثم اختلفا، هل يجوز له أن يحاسب أباه؟
- البيوع والإجارة
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3778) من المرسل م. د. هـ، من الأردن، يقول: اتفقت أنا ووالدي على أن يبني لي بيتاً يكون باسمي، ولقد أعطيته المبلغ كاملاً، واتفقت معه إذا دفع أي شيء من جيبه أنا مكلّفٌ أن أسدد هذا، وذهبت إلى العمل خارج الوطن، المهم بعد سنة تقريباً لم يبنِ لي، وحين رجعت من الإجازة، قلت لوالدي: لماذا لم تبنِ؟ وأين المبلغ الذي أعطيتك؟ المهم زعل؛ لأنني أحاسبه، ثم راجع نفسه وبنى لي بيتاً. وحسب الاتفاق الذي بيني وبينه أن يكون البيت ملكاً لي، ووافق ومعي ورقة وقع عليها بنفسه. سؤالي: هل يصح لي أن أحاسبه على المال الذي أعطيته حسب ما اتفقت معه؟ وهل يصح أن أطلب من والدي تسجيل البيت باسمي؟
الجواب:
أولاً: إذا كان المبلغ الذي بنى به والدك هذا البيت منك، فلا مانع من أن يكون البيت باسمك؛ لأنه ملكٌ لك. ومباشرة والدك لهذا العمل تبرعٌ منه. وما كان ينبغي لك أن تكلّف والدك بهذه المهمة؛ لأن المفروض أنك تبرّه، وليس هذا من برِّه؛ لأنك استخدمته كما تستخدم رجلاً خارجياً، ووفرت الأجرة؛ لأنك لو كلّفت شخصاً خارجياً، دفعت له مبلغ عشرة في المائة، أو عشرين في المائة من تكاليف البناء؛ ولكنك استخدمت والدك ووفّرت هذا التوفير.
أما ما يتعلق بما سألت عنه من جهة محاسبتك لوالدك: فوالدك قد قام بحقوقك منذ أن وضعتك أمك على ظهر هذه الأرض، قام بحقوقك من نفقةٍ، ومن كسوةٍ، ومن تعليم، وغير ذلك من التكاليف التي لا تعلم عنها، ولما بلغت السن الذي ينبغي أن تبرَّ والدك، تريد أن تحاسبه على شيءٍ من حطام الدنيا، والله -جلّ وعلا- يقول: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24)"[1].
فمفروضٌ أنك تتسامح معه في هذا الأمر وألا تحاسبه، ويجب أن تشكره على ما بذله من جهودٍ في بناء البيت. وبالله التوفيق.