Loader
منذ سنتين

حكم ترك المرأة للصلاة لعدم القدرة على القيام والوضوء


الفتوى رقم (185) من المرسلة ص.د.ر من السودان تعمل في مكة، تقول: كنت مريضة سبعة أيام، ولم أستطع الصلاة واقفة ولم أتحمل مسك الوضوء وتركت الصلاة سبعة أيام لعدم الحيلة والطهارة، فماذا أفعل؟

الجواب:

        من القواعد المقررة في الشريعة أن"المشقة تجلب التيسير"، فهذه المرأة ليس عليها إثم، ولكن يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلوات، وأن تستغفر الله جل وعلا، وبالله التوفيق.