منذ 3 سنوات
هل حدد الشرع مدةً لبقاء الزوجة على ذمة الزوج إذا غاب فترة طويلة؟ أم يُطلقها الشرع؟
- أحكام المفقود
- 2021-08-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7423) من المرسل م.ب. من يافع من اليمن، يقول: رجلٌ متزوجٌ تغيب عن أسرته سنوات ولا ندري عنه أي خبر، هل هو حي أم ميت! هل حدد الشرع مدةً لبقاء الزوجة على ذمته بعد غيابه؟ أم يُطلقها الشرع، أم ماذا؟
الجواب:
هذه مسألة من المسائل المتعلقة بالمحاكم، فعلى ولي أمر المرأة أن يُثبت عقد النكاح -أولاً-، وبعد ذلك تاريخ هذا العقد، وبعد ذلك ابتداء غيبة هذا الرجل ومدة هذه الغيبة. وإذا كانت المرأة أو ولي أمرها يحصل من أحدهما أو منهما جميعاً طلب الطلاق فهذا مرجعه إلى المحكمة. وبالله التوفيق.