Loader
منذ سنتين

حكم من ضيع الأمانة، ورفض أن يدفع قيمتها


  • فتاوى
  • 2021-12-13
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3926) من المرسل ع. م.ع، يقول: أعطيت رجلاً أمانة، ولكنه أضاعها، فقلت: ابحث عنها، ولكن دون جدوى، ثم قلت: ادفع قيمة هذه الأمانة، ولكن لم يرضَ أن يدفعها. والسؤال: هل يحق لي أن آخذ عليه شيئاً، مع العلم أن عنده قيمة هذه الأمانة؟

الجواب:

        الواقع أن هذه المسألة من مسائل النزاع، ومسائل النزاع يرجع فيها إلى محكمة البلد التي فيها صاحبا القضية، فبإمكان السائل أن يسمح عن هذا الشخص سماحاً كاملاً، أو يصطلح معه على دفع جزء منها، أو يصطلح معه على أن يأخذ عوضاً عنها بشيءٍ من ماله، وإذا تعذرت هذه الأمور، فبإمكانه الرجوع إلى المحكمة إذا ألح بالمطالبة. وبالله التوفيق.