Loader
منذ سنتين

تطوف بطفلها المحمول على كتفها طواف الإفاضة، ونزل منه نجاسة عليها وأكملت الطواف ولم تخبر أحداً وعادت إلى بلادها، فما الحكم؟


الفتوى رقم (9870) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: امرأة طافت بطفلها المحمول على كتفها طواف الإفاضة، وشعرت وهي في الشوط الرابع أن ابنها قد خرجت منه نجاسة، ونفذت هذه النجاسة إلى ملابسها وهي تطوف، فاستمرت في طوافها حتى أكملت وعادت إلى بلادها، ولم يعلم زوجها بذلك إلا بعد ثلاثة أعوام وحصل بينهما جماع، فما الحكم؟

الجواب:

        هذا الطواف إن كان طواف الوداع فله حكم، وإن كان طواف -إفاضة- فهذا الطواف ليس بصحيح؛ لأنها طافت بملابس نجسة وهي عالمة.

        فالواجب عليها أن تأتي إلى مكة وبإمكانها أنها تحرم بعمرة وبعد أداء العمرة تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعيَ الحج إن لم تكن سعت مع طواف القدوم إذا كانت مفردة أو كانت قارنة.

        أما إذا كانت متمتعة فعليها سعيٌ للعمرة، وعليها سعيُ للحجّ. والمتمتع لا يقدم سعي الحج. المتمتع يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. وعليها فدية تُذبح في مكة توزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم عشرة أيام ذلك كفّارة عن الجماع، وإذا تعذر عليها المجيء تعذراً كاملاً فبإمكانها أن تنيب من يطوف عنها ويسعى عنها ويطوف -أيضاً- للوداع؛ لأن النيابة في الحج إذا جازت في كله بالنسبة لغير المستطيع فإنها يُناب عنه في بعضه. وبالله التوفيق.