حكم الحلف كذباً أثناء البيع والشراء، وحكم المال المكتسب منه
- الأيمان والنذور
- 2021-12-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3665) من المرسل ح. ب. م. أ من مصر - محافظة قنا، يقول: أنا طالب في إحدى المدارس، وأخي يعمل بتجارة الماشية، وأراه في كثيرٍ من الأوقات يحلف أيماناً كاذبة على بعض البهائم ليكسب من ورائها بعض الأموال، فهل ما يحضره إلى البيت من طعامٍ وشرابٍ حلالٌ أم حرام؟ وماذا علينا أن نفعل؟ علماً بأني طالبٌ لا أستطيع العمل.
الجواب:
ما ذكره السائل من حلف أخيه بأيمانٍ كاذبةٍ على السلعة، فهذا قولٌ محرمٌ، فلا يجوز له أن يحلف وهو كاذبٌ، وقد يكرر ذلك ويتعود عليه، فيصبح من الأمور المعتادة السهلة عليه، والله -جلّ وعلا- يقول: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا"[1].
فالمقصود: أنه لا يجوز له الحلف وهو كاذبٌ، هذا من جهة. ومن جهةٍ ثانية إن الحلف إذا كان كذباً سببٌ لمحق بركة السلعة، إما أن يمحق قيمتها، وإما أن يمحقها هي بأن تصاب بموتٍ، أو بمرضٍ، أو بهزالٍ، فيكون في ذلك خسارة، والجزاء من جنس العمل. وأما الكسب الذي يأتي إلى البيت، فإذا كان هذا الكسب حراماً، وأنت تعلم أنه حرام، فلا يجوز لك أن تأكل مما يغلب على ظنّك أنه حرام، أو تتحقق أنه حرام. أما إذا كان الذي يأتي إلى البيت ليس بحرام، أو فيه شبهة، فإذا كنت تستطيع اجتناب ما فيه شبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وتقتصر على الأكل من المال الحلال.
وبإمكانك أنت أن تشتغل شغلاً يكفيك، لكسب ما تشتري به غذاءً لك، وتشتري به ثياباً تلبسها. وبالله التوفيق.