منذ 3 سنوات
حكم الصفرة والكدرة التي لا يسبقها أو يعقبها دم
- الطهارة
- 2021-07-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6481) من المرسلات السابقات، تقول واحدة منهن: يخرج مني بعض الأحيان صفرة وكدرة ليوم أو يومين وينقطع دون أن يأتي قبله أو بعده حيض، هل يجوز لي ترك الصلاة والصيام في تلك الأثناء؟
الجواب:
المرأة إذا حاضت أو نفست، فمن النساء من تكون علامة الطهر عندها نزول الماء الأبيض، ومنها من تكون علامة الطهر عندها الجفاف، فإذا تحققت المرأة من وجود علامة الطهر وتطهرت بعد ذلك ونزل عليها صفرة أو كدرة بعد تحقق علامة الطهر فإن هذه الصفرة أو الكدرة لا تكون من الحيض ولا من النفاس، لقول عائشة رضي الله عنها: (كُنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً)؛ يعني: لا نعدها من أيام الحيض ولا من أيام النفاس. وبالله التوفيق.