حكم إجبار الأهل الرجل على طلاق زوجته
- الطلاق
- 2021-09-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1262) من المرسلة أ.م.ع من اليمن، تقول: تزوجت من شخص يريدني وأريده، وبعد مرور تسعة أشهرٍ من زواجنا، حدث أن قام أهله بتجريده من جميع أمواله، وحكموا عليه أن يطلقني بالقوة، بدون أي سببٍ ظاهرٍ بينه وبيني، وفعلاً طلقني، علماً أنه لا زال راغباً فيّ، وأنا كذلك، فهل يقع مثل هذا الطلاق، وما الحكم في موقف هؤلاء منه؟
الجواب:
أولاً: بالنسبة للعلاقة بين هذا الرجل وبين أهله من جهة أنهم جردوه من ماله، ومن جهة أنهم ألزموه بطلاق زوجته.
أما بالنسبة لأخذهم هذا المال منه، فالمرجع في ذلك بينهم هو المحكمة الشرعية، فهي التي لها الحق في الفصل بين هذا الشخص، وبين من أخذ منه المال.
أما إلزامهم له بالطلاق، فإذا كان هذا الإلزام بحقٍ، يعني من جهة أمورٍ يعرفونها عن المرأة، ولا يحبون أن يتكلموا بها، لا عند زوجها، ولا عند أهلها، فهذا ليس عليهم في ذلك شيء، يعني إذا كانوا قد عرفوا عنها ما يوجب أن يلزموا ولدهم بالطلاق، فهذا ليس فيه عليهم شيء.
ثانياً: أما بالنسبة للزوج مع زوجته، فإذا كان الطلاق الذي حصل منه، صدر منه وهو مختارٌ فيه، فحينئذٍ يكون الطلاق واقعاً، ولكن أنا أنصح هذا السائل بأن يعرض هذا الجانب الآخر على قاضي البلد التي هو فيها، وأن يشرح له جميع ظروف هذه القضية من أجل أن يتبين للقاضي هل هذا الشخص مكرهٌ على الطلاق، فلا يقع الطلاق، أو أنه ليس بمكرهٍ، وعلى هذا الأساس يقع الطلاق. وبالله التوفيق.