Loader
منذ 3 سنوات

السؤال عن أنواع الأنساك، و حكم كل نوع


الفتوى رقم (1557) من المرسل السابق، يقول: ما أنواع الأنساك؟ وحكم كلّ نوع منها؟

الجواب:

        الأنساك ثلاثة: الإفراد، والقِرَان، والتَّمتُّع.

         أما الإفراد، فهو: أن يُحرِم بالحج لا يأتي بعمرةٍ قبله في أشهر الحج، ولا يأتي بعمرة مقترنةٍ معه؛ لكن لو أتى بعمرةٍ بعد فراغه من أعمال الحج فإن هذا داخل في عموم الإفراد، فإذن الإفراد قد يكون خالياً من عمرة قبله ومعه وبعده، وقد يأتي بالإفراد ويأتي بعمرة بعده.

        وأما بالنسبة للقِرآن، فهو: أن يُحرِم بالعمرة والحج، فيقول عند الإحرام:((لبيك عمرةً وحجَّاً)).

        وأما بالنسبة للتمتع، فهو: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها، وبعد ذلك يأتي بالحج من عامه، وبناءً على ذلك يكون الحج والعمرة في عام واحد، وتكون العمرة في أشهر الحج، فلا تكون العمرة واقعة بعد الحج؛ وإنما تكون العمرة واقعة قبل الحج، وتكون في أشهر الحج.

        وأما بالنسبة للحكم: فأما الإفراد فإنه مشروع؛ لأن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه-بيّن للناس حينما كان بذي الحُليفة وخيَّرهم من أراد أن يحرم بحجٍ، أو أراد أن يحرم بحجٍ وعمرة، ٍأو أراد أن يحرم بعمرةٍ متمتعاً بها إلى الحج.

        ومن أحكام الإفراد -أيضاً- أنه لا يجب على المفرد هدي؛ وإنما يحرم ويطوف إذا جاء مكة يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، وإذا أراد أن يُؤخر السعي ليسعى بعد طواف الإفاضة، فهذا إليه، ثم في يوم العيد يأتي بطواف الإفاضة ويأتي بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، ثم يأتي بسائر أعمال الحج، ويطوف للوداع عند السفر، فالشيء الذي يُتنبَّه له بالنسبة للمفرد أمران:

        أما الأمر الأول فهو: أنه ليس عليه هدي.

       أما الأمر الثاني فهو: مخير بالسعي في أن يسعى بعد طواف القدوم وبين أن يسعى بعد طواف الإفاضة.

        وأما بالنسبة للقِران فهو -أيضاً- مشروعٌ لما سبق ذكره من تخيير الرسول ﷺ، وقد حج الرسول ﷺ قارناً.

 ومن أحكام القِران:

- أن الطواف والسعي يكفيان للقارن عن الحج والعمرة؛ بمعنى: إن أعمال العمرة داخلةٌ في أعمال الحج.

- ومن أحكامه -أيضاً- أنه يجب على القارن هدي.

- ومن أحكامه -أيضاً- أنه مخير في السعي بين أن يسعى بعد طواف القدوم وبين أن يسعى بعد طواف الحج؛ يعني: كالمفرد تماماً من ناحية التخيير بين تقديم السعي بعد طواف القدوم وتأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة.

        فيشترك القارن والمفرد من ناحية الحكم في أن كلاً منهما عليه طواف وسعي، وينفرد الإفراد عن القِران في أن المفرد ليس عليه هدي، وأن عمله هذا يكفيه عن الحج فقط، وأن القارن طوافه وسعيه يكفيانِه عن الحج والعمرة، وأن عليه هدياً.

        وأما بالنسبة للمتمتع فإن عليه طوافاً وسعياً من ناحية العمرة، وطوافاً وسعياً من ناحية الحج، وعليه -أيضاً- هدي التمتع.

        فيفترق التمتع عن القِران من جهة أن أعمال العمرة مستقلة عن أعمال الحج من ناحية الطواف والسعي؛ وكذلك طواف الحج وسعيه؛ يعني: منفردان عن طواف وسعي العمرة. ويشترك التمتع مع القِران من جهة أن كلاً منهما عليه هدي. وبالله التوفيق.