Loader
منذ سنتين

صيغة النية التي يجب ذكرها قبل الذهاب إلى العمرة، وكفّارة من حبسه حابس ولم يستطع إتمام العمرة


الفتوى رقم (7578) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما صيغة النية التي يجب ذكرها قبل الذهاب إلى العمرة؟ وما كفّارة من حبسه حابس ولم يستطع إتمام العمرة؟

الجوب:

        يقول الرسول ﷺ: « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى »، فهذا الحديث فيه دلالةٌ على أن الأعمال إذا كانت من باب العبادات فلا بد لها من نيةٍ من أجل صحة العمل، ومن أجل الإثابة عليه، وإذا كانت في باب العادات فإنها شرطٌ في الثواب عن العمل وليست شرطاً في صحة العمل.

        والعمرة عبادة من العبادات. والشخص إذا أراد أن يحرم بالعمرة؛ وكذلك إذا أراد أن يُحرم بالحج فإنه ينوي بقلبه؛ لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، فلا يقول: نويت أن أعتمر، ولا يقول: نويت أن أحج. وهكذا بالنظر للصلاة لا يقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعاتٍ مقتدياً بهذا الإمام أداءً وبعد ذلك يُكبر.

        فالتلفظ بالنية هذا لا يجوز لأنه من الأمور المبتدعة الداخلة في عموم قوله ﷺ: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »؛ لأنه لم يحصل من النبي ﷺ تلفظٌ بالنية، ولم يأمر أحداً بذلك؛ لكن عندما يريد الشخص أن يُحرم بالعمرة يقول: لبيك عمرة فقط، وينوي إذا كانت لنفسه أو لأحدٍ من الناس، يقول: لبيك عمرةً عن فلان، وهكذا بالنظر للحج يقول: لبيك حجاً وينوي الحج -أيضاً- في قلبه، فإذا كان قد أحرم به لنفسه فتكفي النية في قلبه، وإذا كان قد أحرم لغيره فإنه يقول: لبيك حجاً عن فلان بن فلان؛ وهكذا لو أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، أو أحرم بالعمرة والحج قِراناً فيقول: لبيك عمرةً وحجاً.

        وأما بالنظر للإنسان إذا أحرم فإنه يشترط عند إحرامه فيقول: « فإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني » فإذا منعه مانعٌ لا يتمكن منه من أداء العمرة فإنه يتحلل من إحرامه وليس عليه شيءٌ في ذلك. وبالله التوفيق.