Loader
منذ سنتين

رجل توفي وترك ولداً وزوجة، ووالدين وإخوة


الفتوى رقم (3840) من المرسل السابق، يقول: رجلٌ تزوج ورزق بولد، ثم بعد مدةٍ توفي هذا الرجل، فكم نصيب الزوجة من الميراث؟ وكم نصيب الولد؟ وهل يصير لوالديه وإخوانه نصيبٌ؟

الجواب:

        المقدم في تركة هذا الميت هو وفاء دينه، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، ثم ما بقي يُقسم على الورثة حسب الفريضة الشرعية، وهذه المسألة إذا كان الأمر كما ذكره السائل، يكون الشخص توفي عن ابنٍ وزوجةٍ، وعن أبيه، وعن أمه، فأمه لها السدس، وأبوه له السدس، وزوجته لها الثمن، والباقي للابن.

        أما الإخوة فليس لهم شيء، فسواءٌ كانوا أشقاء، أو لأبٍ، أو لأمٍ. وبالله التوفيق.