منذ سنتين
تقاعد في ذي القعدة، وسجل اسمه في انتداب الحج في أوائل شعبان حسب النظام، هل يجوز أن يأخذ الانتداب وأن يعطيه المساكين؟
- الحج والعمرة
- 2022-01-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9608) من المرسل السابق، يقول: شخص تقاعد من عمله في شهر ذي القعدة، وقد سجل اسمه ضمن المشاركين في انتداب الحج في مكة المكرمة وذلك في أوائل شهر شعبان حسب النظام، هل يجوز له أن يأخذ هذا الانتداب وأن يعطيه المساكين مع أنه لو تركه لا يرجع إلى المالية؟
الجواب:
مادام أنه انتدب ولم يسافر، فليس له حق في هذا الانتداب. والواجب عليه أن يسلمه للجهة التي هي مسؤولة عن هذا المبلغ، وهي الجهة المالية في المؤسسة التي يشتغل بها، فيعيده إلى أمين الصندوق فهو مسؤول عنه أمام الله. وبالله التوفيق.