حكم من قصد مكة للعمل، ثم طرأت له العمرة
- الحج والعمرة
- 2021-12-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3621) من المرسل ش. ع. إ من مكة المكرمة، يقول: من قدم إلى مكة لا لقصد العمرة، ولكن لقصد العمل، ثم طرأ له بعد ذلك أن يعتمر فما الحكم؟
الجواب:
الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- لما بيّن المواقيت قال: « هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ».
يعني: إن الشخص إذا مرّ على الميقات وهو مريدٌ للعمرة أو الحج فلا يجوز له أن يجاوزه إلا بإحرام، ومن كان بين الميقات وبين مكة من السكان أو من المسافرين، وأنشأ الحج من مكانه، يعني: بعدما جاوز الميقات طرأ عليه أن يحج، أو طرأ عليه أن يعتمر، فإنه يحرم من المكان الذي أنشأ منه الحج، أو أنشأ منه العمرة، ومن كان من أهل مكة الأصليين، أو كان قادماً إليها ولكنه لم يرد الحج إلا منها، فإنه يحرم من مكة.
أما بالنظر إلى العمرة: فمن أنشأ العمرة قبل الحرم، فإنه يحرم من مكانه. أما من أنشأ العمرة في مكة، فإنه يخرج إلى الحِل، كما فعل الرسول ﷺ بعائشة في حجة الوداع، فإنها أحرمت مع الرسول ﷺ بعمرةٍ في حجة الوداع، ثم حاضت، ثم أذن لها ﷺ أن تدخل الحج على العمرة، فصارت قارنةً، فلما طهرت من الحيض أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأخذ عمرة، فخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت منه بالعمرة، والتنعيم خارج مكة، ولو كان الإحرام بالعمرة جائزاً من مكة، لأذن لها أن تحرم من مكانه في الحج؛ لأنه كان ﷺ في منى، ولكنه لما أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، دلّ ذلك على أنه لا يجوز الإحرام بالعمرة من الحرم.
ومما ينبغي التنبيه عليه: أن هناك ظاهرة وهي تسمية الإحرام بالعمرة من الحرم، تسمّى هذه العمرة الصغرى، ومن أحرم بالعمرة من خارج الحرم من التنعيم أو من عرفات، هذه يسمّونها العمرة الكبرى، ولا شك أن هذا ليس له أصلٌ، فمن أحرم بالعمرة من مكة وجب عيه ذبح فديةٍ؛ لأنه ترك الإحرام بالعمرة من الميقات الواجب وهو خارج الحرم من أي جهةٍ كانت، فيكون قد ترك واجباً من واجبات العمرة، وعليه ذبح شاةٍ يوزعها على فقراء الحرم في مكة تجزئ أضحية.
وإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم عشرة أيام. أما من أحرم من التنعيم أو من أي جهة من الجهات خارج الحرم، فقد أحرم من المكان الذي يُشرع الإحرام منه للعمرة. وبالله التوفيق.