منذ سنتين
حكم التعامل ببيع الريالات بالجنيهات
- البيوع والإجارة
- 2021-12-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4160) من المرسل السابق، يقول: ماحكم التعامل ببيع العملة، يعني: بيع الريالات بالجنيهات؟
الجواب:
الرسول ﷺ قال: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد ».
فعلى سبيل المثال عندما يريد أن يبيع ذهباً بذهب، أو فضة بفضة، أو شعيراً بشعير، فلا بد من التساوي من جهة، ولا بد من التقابض بمجلس العقد من جهة ثانية، وإذا أراد أن يبيع ذهباً بنقود فضة، أو بنقود ورقية، فلا بد من التقابض بمجلس العقد، وليس التماثل شرطاً، وهكذا في سائر الربويات. وبالله التوفيق.