Loader
منذ سنتين

شركة أهلية تقوم بتمويل أغلب أعمالها عن طريق القروض، وذلك بشراء سيارات بثمن وبيعها بثمنٍ أقل. وترغب برهن عقارٍ، وتحصل على مبلغ لا يُدفع نقداً؛ بل يؤخذ مقابله سلعه للبيع، وسعرها أكبر من قيمتها السوقية


الفتوى رقم (9451) من المرسل ع من سوريا، يقول: أعمل محاسباً في شركة أهلية تقوم بتمويل قسمٍ كبيرٍ من أعمالها عن طريق القروض، وذلك بشراء سيارات بثمن وبيعها بثمنٍ أقل. الآن ترغب هذه الشركة برهن عقارٍ لها، وتحصل على مبلغ لا يُدفع نقداً؛ بل يؤخذ مقابل له سلعة قابلة للبيع، ويكون سعر هذه السلعة أكبر من قيمتها السوقية؛ أي: تباع بخسارة فرق بين قيمة القرض والرهن  للعقار، وبين القيمة السوقية لهذه السلعة، فمثلاً قيمة الرهن المطلوب مليون، ونأخذ بها سيارات قيمتها السوقية 900000، ونسدد المبلغ المديون على أقساط سنوية، يقول: ما الحكم في هذا الأمر الذي ذكرته، علماً بأن السيارات يؤخذ بها بطاقة جمركية تباع إلى أحد المعارض للحصول على ثمنها السوقي بنقدٍ ولا تؤخذ السيارات. أرجو إفادتي حول الموضوع أحسن الله إليكم.

الجواب:

        الله -تعالى- قال في سورة البقرة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} إلى آخر الآية[1].

        فالشخص عندما يدخل في هذا المجال يكون بائعاً، وعندما يكون بائعاً لابدّ أن يكون مالكاً للشيء الذي يريد أن يبيعه إلى أجل، يملكه ملكاً تاماً ويقبضه، وبعدما يتم ملكه له ويقبضه، بعد ذلك يتفاوض مع الشخص المشتري لهذه السلعة من جهتين: من ناحية الأجل، ومن ناحية مقدار الثمن. فإذا اتفقا على ثمنٍ زائدٍ عن الثمن الحاضر في مقابل الأجل فليس في ذلك بأسٌ، وإذا اشتراها وأراد أن يبيعها فإنه لا يبيعها على الشخص الذي اشتراها منه؛ بل يبيعها على شخصٍ آخر. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (282) من سورة البقرة.