Loader
منذ 3 سنوات

حكم عقد النية لأداء الحج من البلد الذي يعمل فيه الإنسان


الفتوى رقم (817) من المرسل م.أ.ط سوداني، من الرياض، يقول: إنه سمع قائلاً يقول: إذا جاء أحد من بلده من أجل العمل، لا يصلح حجه إلا إذا نوى الحج من بلده، وجاء من هناك إلى الحج، أو يرجع إلى بلده، وينوي الحج من هناك، وإلا لا تعتبر حجته صحيحة؟

الجواب:

يجوز للمكلف أن يحج، أو يعتمر، ولا فرق في ذلك بين ما كان فرضاً، وما كان واجباً بسبب نذر، أو قضاء، ولا فرق في ذلك أيضاً بين ما كان نفلاً، يجمع بين العمرة وبين العمل، ويجمع بين الحج وبين العمل، ولكن بشرط ألا يكون عمله هذا مخلاً بعمرته، أو بحجه، فقد قال تعالى في سورة البقرة:"لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ"[1]، وسبب نزول هذه الآية: ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله:"لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ" في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا[2].

وبناء على ما سبق: فالذي يقول لك: إنه لا يجوز لك أن تجمع بين العمل وبين الحج، أو بين العمرة وبين الحج، هذا القول ليس صحيحاً، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (198) من سورة البقرة.

[2] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم(6/27)، رقم(4519).