Loader
منذ سنتين

حكم من قدم له أكل في آنية الذهب والفضة


الفتوى رقم (4527) من المرسلة ن.ع. د، تقول: إذا صادف أن ذهبت إلى أناس وقدموا لي أكلاً أو شرباً في آنية ذهب أو فضة، فما الحكم؟

الجواب:

        يقول الرسول ﷺ: « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا -يعني الكفار- ولكم في الآخرة »[1]، والخير بإتباع ما أمر الله وأمر به رسوله ﷺ به فعلاً، وترك ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله ﷺ. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة، باب آنية الفضة(1/182)، رقم (1303)، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/1637)، رقم(2067).