Loader
منذ سنتين

أحرمت بالحج وهي حائض واستمر معها الحيض حتى يوم الثالث عشر من ذي الحجة، هل يلزمها طواف الإفاضة؟


الفتوى رقم (10995) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: بعد أن أحرمت زوجتي كانت أثناء مرورنا بالإحرام حائضاً، واستمر معها الحيض حتى يوم الثالث عشر من ذي الحجة، هل يلزمها طواف الإفاضة؟ وهل تبقى أم لا؟

الجواب:

        المرأة إذا مرت على الميقات وهي حائض فإنها تحرم وينعقد إحرامها. والحيض لا يمنع من انعقاد الإحرام، ولكنها تعمل أعمال الحج، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى؛ لأن السعي لا بدّ وأن يكون بعد طواف صحيح. وإذا طهرت -مثلاً- في اليوم الثالث عشر فإنها تغتسل في مكة وتتوضأ وضوء الصلاة، وتطوف طواف الإفاضة، وتسعى سعي الحج. وبالله التوفيق.