Loader
منذ سنتين

حكم الاستدانة من شخص لأداء الحج علماً أنه يستطيع تسديده بعد الحج مباشرة


الفتوى رقم (8973) من المرسل السابق، يقول: رجل عنده محل تجاري وهذا المحل يشتغل والحمد لله، جاء موسم الحج، وأراد الحج ولكن لا يملك المبلغ كاملاً كي يحج، هل يصح له أن يأخذ من شخص آخر دين؛ لأن عنده الاستطاعة على إرجاع هذا المبلغ بعد الحج مباشرة؟

الجواب:

          الشخص إذا حج بنفقة من ماله أو بنفقة من غيره ويكون هذا الغير متبرعاً له؛ كالأشخاص الذين يحجون على نفقات المحسنين وهذا كثير جداً ففيه حملات فيه أناس محتسبون الأجر يأخذون معهم مجموعة من الأشخاص يقومون بما يحتاجون إليه من خروجهم من بلدهم إلى رجوعهم إليها، وإذا كان الشخص لا يرغب في هذا الجانب واستدان من شخص أو اقترض من شخص مبلغاً من المال من أجل أن ينفقه في الحج، فليس عليه في ذلك حرج، وبالله التوفيق.