Loader
منذ سنتين

حكم الصلاة بالنجاسة لمن كان عاجزاً عن إزالتها


الفتوى رقم (984) من المرسل السابق، يقول: إذا كان شخصٌ مبتور اليدين، أو مشلولتين، ولا يستطيع التخلص من النجاسة، وربما لا يجد من يجوز له الاطلاع على عورته لكي يخلصه من ذلك، فماحكم صلاته إذا بقي أثار النجاسة عليه؟

الجواب:

من قواعد الشريعة: أن المشقة تجلب التيسير، وهذا الشخص إذا كان لا يستطيع بنفسه، ولم يتمكن من الحصول على أحدٍ يعينه على إزالة هذه النجاسة، فإنه يصلي على قدر استطاعته؛ لأنه معذور بذلك، وبالله التوفيق.