Loader
منذ سنتين

حكم طواف الشخص عن عجوز كبيرة في طواف الإفاضة


الفتوى رقم (9920) من مرسلة من خميس مشيط، تقول: كنت في الحج وفي طواف الإفاضة قمت بمساعدة سيدة عجوز كبيرة في السن طفت معها شوطين، وكانت معي ابنتي فطافت أربعة أشواط، فجاء رجل وقال: ممكن أن تطوف الابنة عنها، هل يجوز ذلك؟ وإذا فعلت ماذا يكون عليها؟

الجواب:

        الشخص إذا كان عاجزاً عن الطواف مشياً فإنه يطوف محمولاً، وإن طاف بعض الأشواط ماشياً ولكن عجز عن إكمال البقية فإنه لا مانع من أن يطاف به محمولا.ً وبالله التوفيق.