منذ 3 سنوات
حكم استعمال المكياج وإزالة شعر الوجه والحواجب
- فتاوى
- 2021-06-23
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (519) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم المكياج وأحمر الشفاه، وصبغ الأظافر، والكحل في العين، وإزالة بعض شعر الحواجب والوجه؟
الجواب:
أما إزالة الحواجب فلا يجوز؛ وأما إزالة الشعر من سائر الوجه فجائز؛ وأما ما ذكرته من المكياج والكحل وما إلى ذلك، فالأصل في الأشياء الإباحة، وإذا كانت هذه المواد تشتمل على أمور محرمة فإنها تكون محرمة، وإذا كانت لا تشتمل على شيء من الأمور المحرمة فهي باقية على الأصل فتكون مباحة؛ وأما صبغ الأظافر فيختلف: فإذا كانت المادة التي تستخدم لصبغ الأظافر تمنع وصول الماء إلى الأظافر؛ فإنه لا يجوز لها أن تصبغ الأظافر وتتوضأ بعد ذلك؛ لأنه يبقى جزء من يدها ومن قدميها لم يصله الماء، وحينئذ لا يكون الوضوء كاملاً؛ وبالتالي لا تكون الصلاة صحيحة؛ وأما إذا كان لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا شيء فيه. وبالله التوفيق.