Loader
منذ 3 سنوات

حكم حل الإحرام بعد الاشتراط


الفتوى رقم (6813) من المرسل أ.ش. من سوريا، يقول: كنت في الرياض وعقدت النية على أداء مناسك العمرة، وفي نفس الوقت لدي موعد في جدة الساعة التاسعة صباحاً لأجل العمل كان ذلك في رمضان وكانت الانطلاقة مساءً في الحافلة، وكان ذلك لأول مرة عند الإحرام في الميقات من ضمن ما قلته: فإذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ولم نصل إلى مكة إلا في الساعة السادسة صباحاً، ولم أصل الحرم إلا في السابعة وكنت في حالة نفسية وضيق وتعب، ولم أفكر ماذا أفعل وطفت حول البيت مرتين، وكان المخطط أن أنطلق في الساعة الثامنة، فنزعت ثياب الإحرام وانطلقت إلى جدة وبعد سبعة أيام أحرمت إحراماً جديداً وأديت مناسك العمرة، وأخطأت خطأ آخر بأنني لم أنزل إلى الطابق الأرضي لكي أشرب من ماء زمزم واكتفيت بالشرب من البراميل الموجودة في الساحة، فهل عملي صحيح؟

الجواب:

        بالنظر إلى الاشتراط الذي شرطته وأنك وقعت في أمر لا تستطيع دفعه فهذا الشرط صحيح.

        وبناءً على ذلك فليس عليك إثم في لبس ثيابك والعمرة التي أحرمت بها من جدة ميقاتها من جدة؛ لأنك أنشأت عمرة من جدة، وبما أنك أديتها فاحمد الله على هذا التوفيق؛ وأما الشرب من ماء زمزم فإنه سنة. وبالله التوفيق.