تقدمت من ابنة عمتي والعادة عندنا ابن العم يعارض، فأخذها ابن عمها وحصلت بينهم مشاكل واتفقنا على أنه إذا طلقها سأتزوجها
- النكاح والنفقات
- 2022-02-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10118) من المرسل ص من السودان ولاية كسلا، يقول: تقدمت من ابنة عمتي لكن العادة عندنا ابن العم يعارض، فأخذها ابن عمها فمكثت معه ثلاث سنوات معلقة، حصلت بينهما مشكلة طويلة؛ لأنه وقع في الزنا وشوهد بالجرم المشهود؛ أي: هذا الزوج، قال: فجلست معها مراراً واتفقنا على أنه إذا طلقها سأتزوجها، فعلاً طلقها زوجها فتزوجتها، بدأت المشاكل من قبل الأقارب بأنني أنا قمت بالتحريض بينهما، والحقيقة أنه لم يحصل شيء من هذا، فحملت زوجتي ثم دعوت أن تنجب طفلاً ميتاً، وفعلا أنجبت الطفل وهو ميت؛ لأنني أرغب في طلاقها، فطلقتها حتى لا تقع المشاكل، فهل أنا مذنب في هذا أم الذنب على زوجها الأول؟ وهل عليّ كفارة بالنسبة لحقوقها وللمولود؟
الجواب:
هذا السؤال له جانبان أساسيان:
أما الجانب الأول: فهو من ناحية التحجير؛ لأن هذا يريد أن يتزوجها ولكن ابن عمها هو الذي منع زواجها منه، وهذا يسمى بالتحجير، وهذا التحجير موجود عند بعض الأشخاص في بعض القبائل، ولا شك أن هذا اعتداء على حق الأسرة، واعتداء على حق المرأة، واعتداء على الأمر الشرعي، فلا يجوز التحجير.
أما الجانب الثاني: فهو بالنظر إلى علاقة هذا الزوج بهذه المرأة حينما كانت في عصمة زوجها وهو ابن عمها، فمن المعلوم أن الإنسان إذا علم أن شخصاً خطب امرأةً، وأنه وُوِفق عليه، لا يجوز أن يخطب على خطبته، فثبت النهي عن الرسول ﷺ، وهذا إذا كان قد حصل منه فيما بينه وبين المرأة إظهار الرغبة في تزوجها وهي في عصمة الزوج الأول هذا لا يجوز له؛ كما أنه لا يجوز له أن يخطبها في عدة الطلاق الرجعي؛ لأن زوجها يملك الرجعة عليها ما دامت في عدة الطلاق الرجعي، فهذه ثلاثة مواضع؛ الموضع الأول: فيما إذا علم أنه ووفق على خطبته لا يجوز له إظهار الرغبة في زواجها؛ وكذلك إذا تم العقد ودخل بها لا يجوز له أن يتعرض لها بأي وجه من وجوه الرغبة، وكذلك إذا كانت في عدة الطلاق الرجعي.
فبالنسبة لهذا السائل عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، وأن يندم على فعله، وألا يعود إلى مثله مستقبلاً. وبالله التوفيق.