Loader
منذ سنتين

باع (سبة حول) جوار الطريق واحتمال مرور الطريق بهذا الحول، وقال للمشتري باحتمال مرور الطريق فلم يتكلم


الفتوى رقم (10174) من المرسل السابق، يقول: باع والدي سبة حول -كما كتب هكذا- جوار الطريق واحتمال مرور الطريق بهذا الحول، وقد قال أبي للمشتري باحتمال مرور الطريق فلم يتكلم، فهل على أبي إثم في ذلك؟ وإذا كان عليه إثم فماذا يصنع؟ هل يرجع نصف المبلغ أم كله؟

الجواب:

        يظهر من هذا السؤال أن المبيع أرضٌ، وإذا كانت هذه الأرض مملوكة ملكاً شرعياً لوالد السائل ثم باعها على هذا الشخص المذكور بيعاً توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه فإن البيع صحيح.

        وكونه يمر الطريق أو لا يمر الطريق هذا أمر آخر؛ لكن لا تكون هذه الأرض من الطريق، فإن كانت من الطريق فلا يجوز لوالدك أن يبيعها؛ وهكذا لو كانت في حمى الطريق فلا يجوز له أن يبيعها؛ لأن الحمى تابعٌ لأصله من ناحية الحرمة. وبالله التوفيق.