حكم تصرف الناس في الوقف بدون إذن ناظره
- الوقف
- 2021-09-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1151) من المرسل ح. ع. ع. ز من أبها- رجال ألمع، يقول: أنا مواطن منذ زمن بعيد، وأنا وكيلٌ على قطعة أرضٍ زراعية، وقف تابعة للمسجد، وقد فتح سكان جزء من القرية عبر هذه القطعة الزراعية خطاً طريقاً لعبور السيارات، وليس لدي على هذه القطعة الزراعية وكالة شرعية؛ لكي أدافع عنها، فهل يجوز لهم ذلك العمل؟ وبم تنصحون أن نعمل بهذا الوقف؟
الجواب:
أن هذه القطعة تحتاج إلى إثبات وقفيِّتها، وتحتاج إلى إقامة ناظر عليها, وإثبات وقفيتها، وإقامة ناظرٍ عليها تابع لقاضي البلد التي فيها هذه القطعة، وأما عمل أهل القرية في كونهم يأخذون منها طريقاً يسلكونه بدون إذن شرعي، فليس لهم الحق في ذلك, وأما الذي تعمله أنت، فإنك تتقدم إلى قاضي البلد، وتخبره بالواقع؛ لأن الأوقاف منوطة بالمحاكم، وبالله التوفيق.
المذيع: لو عُمل هذا الخط لصالح المسجد يخدم المصلين مثلاً، أو عُملت فيه مواقف سيارات بجوار المسجد يعني لمصلحة المسجد عموماً, هل يجوز هذا؟
الشيخ: أولاً: السائل يقول إن أهل القرية عملوا هذا الشارع من هذه الأرض لسياراتهم، يعني لمصلحتهم، لا من أجل المسجد.
ثانياً: إذا كان قاضي البلد رأى أن الناس بحاجة إلى طريق للمسجد من هذه الأرض، فهذا أمر داخل تحت ولايته، وهو أدرى به، وبالله التوفيق.