Loader
منذ 3 سنوات

حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها


  • الطلاق
  • 2021-09-01
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1083) من المرسلة ف.ن. ن من تبوك، تقول: أنا سيدة تزوجت أول مرةً، ولم أنجب أطفالاً، وتزوج علي زوجي زوجةً أخرى لعدم إنجابي الأطفال، ومكثت معه ومع زوجته الثانية مدة خمس عشرة سنة، ولم يحصل خلالها أي خلافٍ، وبالرغم من ذلك في يومٍ من الأيام طلبت منه الطلاق، وبالفعل طُلقت منه، وتزوجت من شخصٍ آخر، لم أعرف عنه أي شيء، وكان ذلك عن رأي ولي أمري، وتزوجت بالفعل لأجل الأطفال، وجلست مدة سنتين، وهذه المدة كانت مليئةً بالخلافات والمخاصمات، ومن كثرة الخلافات والمنازعات فكرت في أن أحرق نفسي، وكنت أصلي وهو لا يصلي، وأطلب منه الطلاق، ولكنه لا يلبي، وكرهته، وكرهت العيش معه، وطلبت منه بعد ذلك الطلاق، وبالفعل طُلقت منه، فأرجو أن تدلوني هل هذه الحالة يمكن أن يكون فيها إثمٌ في هذه الزيجات، مع العلم أنني التي طلبت منهم الطلاق في المرة الأولى، وفي المرة الثانية؟

الجواب:

أما بالنسبة لطلبك الطلاق من زوجك الأول، مع أنك تذكرين أنه لم يحصل خلافٌ أصلاً، وإنما طلب الطلاق اختيار منك له، فهذا لا ينبغي، فقد جاءت الأدلة دالة على النهي عن طلب المرأة طلاقها، وجاءت بوعيدها حينما تطلب الطلاق، فقد جاء في الحديث عنه ﷺ أنه قال: « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة »[1]، ولكن ينبغي لكِ أن تتوبي إلى الله جل وعلا مما سلف، هذا بالنسبة للزوج الأول.

 وأما بالنسبة للزوج الثاني، فطلبك الطلاق طلبٌ في محله، حيث ذكرتِ أن هذا الرجل لا يصلي، وأنتِ تصلين، فمن المعلوم أن الشخص المكلف إذا ترك الصلاة جاحداً لوجوبها، فإنه كافرٌ بإجماع أهل العلم، وإذا تركها تهاوناً وكسلاً، فإنه كافرٌ على الصحيح من أقوال أهل العلم.

وعلى هذا الأساس: فطلبك الطلاق منه لا إثم عليكِ فيه، وإيقاعه للطلاق هذا خيرٌ لكِ لما بقي من حياتكِ هذا في ظاهر الأمر، وأما في باطن الأمر، فلا يعلم بواطن الأمور إلا الله جل وعلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكِ من كل همٍ فرجاً، ومن كل ضيقٍ مخرجاً، ومن كل بلوى من البلاء صحةً وعافية، كما ننصحك بأن تلجئي بدعاء الله جل وعلا بأن يوفقكِ إلى ما فيه صلاح دينكِ، ودنياكِ، وآخرتك فيما بقي من حياتك، وبالله التوفيق.

المذيع: بالنسبة لمحاولتها، أو تفكيرها في قتل نفسها لما لاقته من مضايقة؟

الشيخ: هذا تفكيرٌ لم يقع، وما دام أنه تفكيرٌ بمجرد نفسها، فهذا لا إثم عليها فيه، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه أحمد في مسنده(37/62)، رقم(22379)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب كراهية الخلع للمرأة(1/662)، رقم(2055).