حكم نذر ألا تزوج ابنته المطلقة إلا رجلاً ليس معه امرأة
- الأيمان والنذور
- 2021-12-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4696) من المرسلة أ. ع من الرياض، تقول: نذرت ألّا أزوج ابنتي رجلاً عنده امرأة مع العلم أن ابنتي مطلقة، والحقيقة أنه لا يأتي لها إلا رجل عنده امرأة، وكثيراً ما رفضت هؤلاء، فما توجيهكم؟
الجواب:
لا شك أن المرأة تحتاج إلى الرجل، وحاجتها إلى الرجل لا يقوم بها أحد سوى الزوج، والرجل في حاجة إلى المرأة، ولا يقوم بهذه الحاجة إلا الزوجة، ومن أجل ذلك شرع الله جلّ وعلا النكاح، والنكاح لا يضمن الشخص مستقبله فيه سواءٌ أكان امرأة أو رجل، وسواءٌ أخذ الرجل امرأة لم يسبق إليها أو امرأة تزوجت قبله، وكذلك المرأة لا تضمن مستقبلها مع الزوج سواءٌ أكان هذا الزوج لم يتزوج من قبل، أو كان قد تزوج وطلق، أو قد تزوج وزوجته معه، والأم قد يكون لها بعض التجربة فتخشى على ابنتها، وتكون عائقاً بينها وبين أن تتزوج رجلاً عنده امرأة؛ لأنها تخشى عليها من فشل الزواج أو تخشى عليها من حصول مضايقاتٍ إما من جهة الزوج أو من جهة زوجته وأولاده، والذي ينبغي في مثل ذلك هو تطبيق حديث رسول الله ﷺ فإنه ﷺ قال: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ».
فعندما يأتي الشخص سواءٌ أكان عنده زوجة أو لم يكن عنده زوجة، لكن يكون مرضياً في دينه وفي أمانته، فإنه لا ينبغي أن يعترض الأب، أو تعترض الأم على هذا الزواج، وإذا كانت هناك شروط تريدها البنت أن تتحقق لها، ففي إمكانها أن تشترطها، وكذلك الأب إذا أراد أن يشترط لابنته أو الأم تريد أن تنبه على أمر يشترط؛ لأن الهدف هو المصلحة، فلا مانع من حصول ذلك واشتراطه، وقد قال رسول الله ﷺ: « المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً »، أو كما قال ﷺ.
فالذي ينبغي هو التسامح والتساعد لكن مع المحافظة هذا من جهة.
ومن جهة ثانية فالزوج عندما يتزوج امرأة، وتكون له زوجة سابقة مثلاً أو لم تكن له زوجة سابقة، فقد استحل هذه المرأة بكلمات الله وعليه أن يقوم بالحقوق التي لها عليه، وأن لا يكلفها إلا بالحقوق التي له عليها؛ لأن بعض الرجال يكون عنده تعسفٌ بحكم ولايته على المرأة، إما إن يعاملها بالتضييق عليها من جهة الكسوة، أو من جهة النفقة أو من جهة السكن، أو من ناحية المبيت، وقد يتعدى ذلك إلى أن يضربها بغير حق، والله جلّ وعلا يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[1]، ويقول أيضاً: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[2].
فالواجب هو أن يعرف الرجل ماله يطلبه وما عليه يؤديه، وكذلك المرأة تعرف مالها فتطلبه ولا تتعداه وما عليها فتؤديه ولا تتبرم في أدائه، وعلى والد الزوجة وأم الزوجة أن يسيرا في هذا الاتجاه، فلا يستعمل الأب التعسف، ولا تستعمل الأم التعسف والتدخل، وهكذا بالنظر لوالد الزوج؛ لأن بعض آباء الأزواج يتدخلون وكذلك أم الزوج تتدخل، فينبغي أن يعرف كل واحد ماله وما عليه وأن يسير وفق الحدود الشرعية. وبالله التوفيق.
أما بالنسبة لهذه المرأة في نذرها فإنها تكفر كفارة يمين، وإذا جاء من هو مرضي في دينه وأمانته وإن كان مع زوجة يزوج، وتكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم ثلاثة أيام، أما الإطعام فهو خمس عشرة كيلو توزع على عشرة فقراء.