منذ سنتين
رجل حلف على زوجته بالطلاق في حالة غضب ألا تفعل شيئاً معيّناً، فلما ذهب الغضب طلب منها أن تفعله وقصده كان منعها، فهل يقع الطلاق؟
- الطلاق
- 2022-02-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10102) من المرسل السابق، يقول: رجل حلف على زوجته بالطلاق وهو في حالة غضب ألا تفعل شيئاً معيّناً،فلما ذهب عنه الغضب طلب منها أن تفعل هذا الشيء وقصده كان منعها، فهل يقع الطلاق؟
الجواب:
هذا يترتب على نيته إذا قصده أنه يمنعها منعاً مطلقاً في أي حال من الأحوال، أو كان يريد منعها منعاً مقيداً، فالأمر يرجع إلى نيته هو، وبإمكانه أن يعرض ذلك على واحد من أهل العلم فيستفتيه في ذلك ويبيّن ما قصده وهذا العالم يفتيه. وبالله التوفيق.