إذا حلفت الأم على ابنها ألا يفعل شيئاً لكنه بفعله، ما الكفارة؟
- الأيمان والنذور
- 2021-07-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5146) من المرسلة السابقة، تقول: إذا حلفت الأم على ابنها ألا يقوم بشيء معين لكنه يقوم بفعله غير مبالي بحلفها، فماذا يجوز عليها وعلى ابنها؟ هل تصوم أم تتصدق؟
الجواب:
اليمين الذي يجري على لسان الشخص قد يكون يمين لغو مثل تكراره لقول والله يكررها ولكن من غير عقد قلبٍ عليها، فهذا لا كفارة فيه ولا ينعقد لقوله تعالى: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ"[1], وقد يحلف الشخص على يمينٍ وهي كاذبة كما سبق في جواب السؤال الذي قبل هذا، وهذا لا كفارة فيه ولكن فيه التوبة.
أما إذا حلف الإنسان على أمرٍ فإنه ينظر في هذا الأمر فإن كانت المصلحة في الإتيان به فإنه يأتي ويكفر كفارة اليمين وإذا كانت المصلحة في عدم الإتيان به فإنه يستمر على يمينه؛ لقوله ﷺ: « إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خيرٌ وكفرت عن يميني »، هذا بالنظر إلى الشخص بنفسه.
أما ما فعله هذا الولد في هذه الصورة المسؤول عنها، فهذا يعتبر عقوق من الولد ولا يجوز له أن يفعل ذلك، وحينما حصل ذلك فالأم عليها الكفارة، ولكن مما ينبغي أن ينبه له في هذا المقام هو موقف الأولاد من ذكورٍ ومن إناثٍ مع آبائهم وأمهاتهم والله جل وعلا قال: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24)" [2].
فالواجب على الأولاد ذكوراً وإناثاً أن يقوموا بالحق الذي أوجبه الله عليهم نحو آبائهم وأمهاتهم. وبالله التوفيق.