يغضب عليّ زوجي ولا يحدثني مدةً طويلة إلا في أشياء ضرورية، ما حكم فعله، علماً بأنه لا يصلي الصلوات في أوقاتها؟ وما نصيحتكم له؟
- فتاوى
- 2021-07-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6465) من المرسلة السابقة، تقول: يغضب عليّ زوجي ولا يحدثني مدةً طويلة قد تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر إلا في أشياء ضرورية، ما حكم فعله معي، علماً بأنه لا يصلي الصلوات في أوقاتها؟ وما نصيحتكم له جزاكم الله خيراً؟
الجواب:
أولاً: من ناحية الصلاة، إذا كان لا يصلي الصلوات في أوقاتها، فقد يكون ذلك خطأ من ناحية فهم المرأة لتحديد وقت الصلاة، فمن المعلوم أن الصلاة ركنٌ من أركان الإسلام، ومن المعلوم -أيضاً- أن صلاة المكلف مع الجماعة واجبةٌ، وأنها تفضل على صلاة الفذ بسبعٍ وعشرين درجة، وقال ﷺ: « من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذرٍ، قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوفٌ أو مرض »، فلا يجوز للإنسان أن يتأخر عن صلاة الجماعة إلا بعذرٍ يعذره الله فيه. أما ما يتعلق بما أخبرت به المرأة أن هذا الرجل يصلي الصلاة بعد خروج وقتها، فأخشى أنها مخطئةٌ في فهم تحديد الوقت، ولمزيد الفائدة أبين تحديد أوقات الصلوات الخمس:
فصلاة الظهر يبدأ وقتها من زوال الشمس إلى أن يكون ظل كلّ شيءٍ مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد الوقت المختار إلى اصفرار الشمس، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس لقوله ﷺ: « من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر »، ثم يدخل وقت المغرب ويمتد إلى غيبوبة الشفق، ثم يدخل وقت العشاء إلى ثلث الليل، وقال بعض العلماء: إلى منتصف الليل، ثم يأتي وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ثم بعد ذلك يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر، ثم يمتد إلى طلوع الشمس لقوله ﷺ: « من أدرك ركعةً من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ».
وعلى كلّ مسلمٍ أن يهتم بهذه الصلاة فإنها أول ما يُنظر فيها يوم القيامة من أعماله، فإن صلحت صلاته صلح سائر أعماله، وإن فسدت صلاته فسد سائر أعماله.
أما بالنظر إلى الجانب الثاني فعليها أن تبحث هي عن الأسباب؛ لأن مما يؤسف له أنه يحصل التفكير من الزوج إذا عاقبته زوجته، والزوجة إذا عاقبها زوجها، فيكون الكلام في العقوبة؛ ولكن لا يكون الكلام من ناحية السبب، فإذا كانت العقوبة من الرجل على زوجته فقد يكون محقاً وقد يكون غير محقٍ، يكون ظالماً، فإذا كان بسبب من المرأة عاقبها هذه العقوبة فهذا حقٌ من حقوقه إذا كانت العقوبة التي يوقعها عليها يعتقد أنها تحقق جلب المصلحة ودرء المفسدة؛ وهكذا بالنظر لما إذا حصل ضررٌ من الزوج على زوجته فحصل منها عقوبةٌ له بهجر فراشه، لا تأتيه في الفراش وذلك بسبب أنها تريد أن تعاقبه لما حصل عليه من الإجرام عليها، فهو يقول: إنها تهجر فراشه؛ ولكنه لا يقول: إنني عملت معها كذا، فتهجر فراشه نظراً لما تريده من تحقيق جلب المصلحة ودرء المفسدة، فإذا كان ذلك كذلك فليس في ذلك شيء، أما إذا كان ظالماً أو كانت هي ظالمة؛ فلا يجوز لأي واحدٍ منهما أن يفعل ظلماً في الآخر؛ لأن الله
-تعالى- يقول في الحديث القدسي: « يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا »، وقال -جل وعلا-: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ"[1]، فكما أن الله حرّم الظلم على نفسه ومنع وقوعه منه فكذلك لا يجوز بين الناس وبخاصةٍ بين الزوجين؛ لأنهما محل السؤال. وبالله التوفيق.