منذ سنتين
إذا نذرت أن أتصدق بشاة فهل يجوز أن أخرج بدلاً عن الشاة قيمتها؟
- الأيمان والنذور
- 2022-03-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (12006) من المرسل السابق، يقول: إذا نذرت أن أتصدق بشاة فهل يجوز أن أخرج بدلاً عن الشاة قيمتها؟
الجواب:
إذا نذر الشخص شيئاً معيناً وكان هذا المعين من الأمور المباحة فإنه يتقيد بنذره، ويكون التقيد بنذره داخلاً في العمل بالآيات التي تحث على الوفاء بالنذر ومدح الموفين بالنذر. وبالله التوفيق.