Loader
منذ 3 سنوات

حكم شراء آلة بثمن مؤجل مختلف عن ثمنها حال


الفتوى رقم (5803) من المرسلة السابقة، تقول: إذا أراد والدي شراء طاحونة كهربائية من أحد المحلات بالتقسيط، فقال له صاحب المحل: بأنها ستكون بأربعة عشر ألف ريال، أما إذا كان سيدفع المبلغ فوراً فهي بعشرة آلاف ريال، فهل هذا يعتبر ربا؟

الجواب:

        من المعلوم أن البيع قد يكون بثمن حال، وقد يكون بثمن مؤجل، فالثمن المؤجل مذكورٌ في قوله-تعالى-: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ"[1]. ومن المعلوم أن هناك فرقاً في القيمة بين ثمن السلعة إذا كان حالاً وبين ثمنها إذا كان مؤجلاً، فالفرق بين الثمن الحال والثمن المؤجل كما ذُكر في السؤال هذا ليس من الربا. ولكن مما يحسن التنبيه عليه -هنا- أن الله سبحانه وتعالى قال: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ"[2].

        ومن وجوه الإحسان أن الشخص إذا جاء إلى شخصٍ يريد أن يشتري منه سلعةً بثمنٍ مؤجلٍ فإنه -أي بائع السلعة -لا ينتهز هذه الفرصة ويثقل كاهل المشتري بثمنٍ باهظٍ، فإن بعض الناس يزيد عن ثمن السلعة بأضعافٍ كثيرة؛ وهكذا بالنظر للذين يأتون للاقتراض من أشخاصٍ ويستغلون هذه الفرصة ويقرضونهم؛ ولكنهم يأخذون مقابل هذا القرض منافع بحسب اختلاف مقصد المقرض والمقترض، فقد يعطيه أرضاً ينتفع بها، وقد يعطيه شجراً ينتفع بثمره في مقابل القرض، وقد يأخذ عليه زيادةً في القرض؛ فالمقصود أن القرض الذي يجر نفعاً لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه لا بالنظر للمقرض ولا بالنظر للمقترض؛ لأن هذا ليس من باب الإحسان. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (282) من سورة البقرة.

[2] من الآية (90) من سورة النحل.