استدنت مبالغ مالية بعضها من مسلم، وبعضها من غير مسلم علماً بأني لا أعرف بعضهم، كيف أرجع الديون سواء كان للمسلمين أو لغير المسلمين؟
- البيوع والإجارة
- 2022-01-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9237) من المرسل ع. س. ن، يقول: ذهبت للدراسة بإحدى الدول الغربية، وحصل أني أخذت من بعض الناس المعروفين لدي مبالغ مالية: بعضهم مسلم، وبعضهم غير مسلم على شكل مقاضٍ حياتية لشراء أغراض، وبعضها مبالغ مالية ولم أسددها لهم، ورجعت إلى بلادي وعاهدت نفسي أن أرجع النقود لأصحابها في تلك البلاد، فقمت بإرسال بعضها لصديق لي هناك وقام بسداد بعضها والحمد لله؛ ولكن لم يتمكن من سداد المتبقي من الديون للناس، علماً بأني لا أعرف بعضهم الآن، كيف أرجع الديون سواء كان للمسلمين أو لغير المسلمين؟
الجواب:
من عرفته وعرفت مقدار حقه فإنك تسدده له، ومن جهلته وعرفت مقدار الحق فإنك تتصدق به. وبالله التوفيق.
المذيع: حتى غير السلم يا شيخ يتصدق بحقه؟
الشيخ: أما بالنظر للمسلم فالأمر في هذا واضحٌ. وأما بالنظر إلى غير المسلم ففيه جانبان:
الجانب الأول: فيما يتعلق ببراءة ذمة الشخص.
والجانب الثاني: من جهة أنه حقٌ شرعي، وكون هذا كافر كفره لا يمنع من ثبوت الحق الشرعي، هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى أن الكافر إذا مات على كفره فقد قال الله بشأنه: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا}[1]؛ يعني: إن الأعمال الصالحة التي كان يفعلها الكافر في حياته تكون هباءً منثوراً؛ لأن الله -جلّ وعلا- عجل له في حياته ما يساوي هذه الأعمال التي عملها حتى يلقى الله وليست له حسنة؛ أما إذا أسلم الكافر ومات على إسلامه فإن الله -سبحانه وتعالى- يغفر له ما حصل منه من المخالفات، ويكرمه بما حصل منه من أقوالٍ وأعمالٍ وأموال قدمها وهي صالحةٌ في نفسها؛ لأن الله -جلّ وعلا- يقول: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}[2]، وهذه المبالغ التي للكفار إن كان صاحبها مات على كفره يكون الشخص قد خرج من عهدتها، وإذا مات على الإسلام فإن ثوابها يصل إليه. وبالله التوفيق.