حكم تهادي النساء فيما بينهن بالبن والفلوس
- البيوع والإجارة
- 2021-08-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (855) من المرسل ع.م.أ، يقول: لدينا في تهامة عسير عادة بين نساء القبيلة، وهي: المسيار بالبن، والفلوس بطريقة غير قانونية، فيؤخذ باليد، وأيدي النساء تختلف، منها أيادٍ صغيرة، وأيادٍ كبيرة، فهل عليهم إثم بهذه الطريقة؟ أما الفلوس مثلا تدفع الأولى إذا زارت جارتها مائة ريال، فالأخرى تزورها بهذا المبلغ مضاعف مائتين ريال، أفتونا عن هذه الطريقة أيضاً؟
الجواب:
أولاً: بالنسبة للتهادي، يعني كون أن الناس يتهادون بينهم، بعضهم يهدي إلى بعضٍ كهدية البن التي ذكرت، هذا لا شيء فيه.
ثانياً: من جهة الفلوس: كون المرأة تذهب لامرأة بمائة تهديها إليها، ثم اذا جاءت المرأة التي أهديت لها المائة للمرأة التي أهدتها أعطتها مائتين، وأن هذا عرفٌ سائدٌ بينهم، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه وإن سمي هدية، ولكنه في حقيقته: بيع دراهم بدراهم، ففي الصورة المسؤول عنها بيع مائة بمائتين، لأن التي دفعت المائة هي ما دفعتها إلا على أمل أن يرد إليها هذا المبلغ على حسب العرف السائد، ومن القواعد المقررة في الشريعة: أن المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً، فهذا لا يجوز، وبالله التوفيق.