Loader
منذ 3 سنوات

حكم الحلف بالأولاد أو بمحمد والكعبة


الفتوى رقم (182) من المرسل السابق، يقول: شاهدت الكثير من النساء يحلفن بأولادهن أو أحد الناس أو بمحمد أو الكعبة، فما حكم ذلك؟

الجواب:

        لا يجوز الحلف بغير الله، ومن حلف بغير الله إذا كان يعتقد أن الذي يحلف به يستحق من التعظيم ما يستحقه الله جل وعلى، فهذا شرك أكبر، ويجب تنبييه على ذلك فإن أصر مع تنبيهه على هذا الاعتقاد فإنه يكون مشركاً شرك أكبر، وبالله التوفيق.