Loader
منذ سنتين

لا أحب الذهاب إلى الزواجات لما فيها من المنكرات ولا أستطيع النصح وزوجي يصر علي أن أذهب إلى زواج أبناء وبنات أخيه، فماذا أفعل؟


الفتوى رقم (9312) من المرسلة السابقة، تقول: لا أحب الذهاب إلى الزواجات لما فيها من المنكرات، وأنا لا أستطيع النصح؛ ولكن زوجي يصر علي أن أذهب إلى زواج أبناء وبنات أخيه، فماذا أفعل؟

الجواب:

        إذا كانت حفلة الزواج تشتمل على منكر ولا تستطيع هذه المرأة إنكار هذا المنكر وزوجها يلزمها بالحضور، فالحضور معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فزوجها لا يجوز له أن يلزمها بالحضور، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك؛ لأن طاعته في ذلك معصية لله جل وعلا. وبالله التوفيق.