منذ 3 سنوات
حكم السوائل التي تخرج من المرأة
- الطهارة
- 2021-06-15
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (213) من المرسلة س. ع من الأردن، تقول: هل خروج مادة يميل لونها للبياض من الجهاز التناسلي للمرأة بصورة مستمرة في أوقات غير محددة يبطل الوضوء؟ علماً بأن هذه المادة تنزل دون شهوة أو أي سبب آخر.
الجواب:
هذا ناقض للوضوء، وعليها الوضوء قبل الصلاة، وبالله التوفيق.