Loader
منذ سنتين

حكم عمل المرأة بالتجارة


الفتوى رقم (3560) من المرسل ص. ك. ل، من جمهورية غينيا، يقول: هل يجوز للمرأة أن تكون تاجرة كالرجل، وتخرج إلى كلّ مكان للتجارة؟

الجواب:

 المرأة وعاءٌ للتملك الشرعي فيما يصلح أن يكون ملكاً، والمرأة كالرجل من جهة أنه يُشرع لها طلب الرزق بالأسباب المشروعة. والأسباب المشروعة للرجل أوسع من الأسباب المشروعة للمرأة.

        فعلى سبيل المثال: الرجل يُشرع له أن يسافر الفترة الطويلة، يسافر عن طريق الجو، ويسافر عن طريق البحر، ويسافر عن طريق البر، وذلك من أجل طلب الرزق. لكن المرأة فلا تسافر للتجارة ولا لغير التجارة إلا ومعها ذو محرم، ولهذا إذا لم يوجد لها محرم لا يجب عليها الحج، فحينئذٍ هي قابلةٌ للتملّك من جهة، ومشروعٌ لها أن تتجر من جهةٍ أخرى، ولكنها تتّجر في حدود الأمور المشروعة لها. وبالله التوفيق.