Loader
منذ سنتين

هل يجوز للعم أن يجبر بنات أخيه المتوفى على الزواج من أبنائه؟


  • فتاوى
  • 2022-01-24
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (9213) من المرسلة السابقة، تقول: هل يجوز للعم أن يجبر بنات أخيه المتوفى على الزواج من أبنائه؟

الجواب:

        الشخص إذا كان ولياً؛ سواءٌ كانت التولية بحكم النسب، أو كانت التولية بحكم الوصية، أو كانت التولية بإذن حاكمٍ أو كان السلطان؛ لأن السلطان ولي من لا ولي له.

        فهذا النائب يجب عليه أن يكون تصرفه كتصرف من كان نائباً عنه.

        وفي هذه المسألة بيّن الرسول ﷺ لا تنكح المرأة إذا كانت ثيباً لابد من استئمارها، وإذا كانت بكراً فلا بدّ -أيضاً- من استئذانها.

        وبالنسبة للثيب تقول: لا، أو تقول: نعم؛ أما بالنسبة للبكر فقد تقول: نعم، وقد تقول: لا وقد تستحي؛ ولكن تظهر عليها علامات الرضا أو تبكي أيضاً. وبناءً على ذلك فلا يجوز لهذا العم أن يجبر بنات أخيه على الزواج من أبنائه؛ لأن هذا التصرف خيانة للأمانة التي اؤتمن عليها، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ».

        فإذا فرضنا أن هذا الرجل عنده بنات وله أخٌ وتوفي هذا الرجل، ولو قيل له في حال حياته: إذا توفيت وصار أخوك وكيلاً وأراد أن يجبر بناتك على أبنائه، سيقول: لا، وبناءً على ذلك فلا يجوز لهذا الشخص أن يعمل ما ذُكر في السؤال. وبالله التوفيق.