Loader
منذ سنتين

من طاف طواف الوداع ثم بات اضطراراً، هل يعيد الطواف؟


الفتوى رقم (9889) من المرسل السابق، يقول: من طاف طواف الوداع ثم بات اضطراراً، هل عليه أن يعيد الطواف أم لا؟ وإذا كان لم يعده فماذا عليه؟

الجواب:

        إذا طاف للوداع وحصل عنده اضطرار وسافر فأرجو ألا يكون عليه -إن شاء الله- شيء. وبالله التوفيق.