حكم شراء الذهب بمبلغ بعضه حال وبعضه مؤجل
- البيوع والإجارة
- 2021-12-15
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3996) من المرسل السابق، يقول: ما الحكم إذا اشتريت ذهباً من شخصٍ بمبلغٍ قدره ألفان وأربعمائة ريال، فاتفقت معه على أن أعطيه مبلغ ألف ريال، والباقي بعد سنة، ما حكم هذا البيع؟
الجواب:
هذه المسألة كثر حصولها، وكثر السؤال عنها، وهي عبارة عن بيع الذهب إلى أجل، ويكون دفع الثمن بالتقسيط، بمعنى: إنه يدفع جزءاً منه عند العقد، والباقي من الثمن يدفعه أقساطاً، فإذا كان ذلك كذلك، فهذا لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ قال: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثلٍ، يداً بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ».
فلا يجوز للإنسان أن يبيع الذهب إلى أجل، سواءٌ دفع أكثر القيمة مقدماً، أو لم يدفع منها شيئاً، أو كان الأجل واحداً، أو كان الأجل متفاوتاً، فكل هذا لا يجوز. وبالله التوفيق.