Loader
منذ سنتين

حكم أخذ الصيادلة للهدايا في مُقابل أن يعبوا ما ينتهي صلاحيته من الأدوية


الفتوى رقم (10705) من المرسل هـ.أ.ع، يقول: ما حكم أخذ هدايا الشركات علماً بأن صاحب العمل لم يوافق على ذلك وهو خلاف المعهود في المملكة؛ فالهدايا مثلاً للصيادلة الموجودين في مُقابل أن يعيدوا ما ينتهي صلاحيته من الأدوية، وأن يخرجوا الأدوية منتهية الصلاحية  ولا ينتج عنه تقصير في الصيدلي، ومع ذلك أعلن صاحب العمل أنه يريد الهدايا وفي نفس الوقت لا يتحمل شيئاً من الأدوية منتهية الصلاحية، فهل يجوز لنا أخذ هذه الهدايا؟

 الجواب:

        الشخص عندما يقدم هديةً لشخصٍ آخر يكون فيه علاقة بين المهدي وبين المُهدى إليه، وهذه العلاقة قد تكون:

        دينية ؛ بمعنى إنّه أهدى إليه هدية لوجه الله -جل وعلا-، فيكون الارتباط بينهما كما قال ﷺ في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: « ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه ». فهو يقدم له الهدية لأنه يحبه لله، ولا يريد جزاءً ولا شكوراً إلا من الله -جلّ وعلا- وهذا ليس فيه شيء؛ لأن الرسول ﷺ قال: « تهادوا تحابوا ».

        العلاقة الثانية: أن يكون بين المُهدي والمُهدى إليه جلب نفع أو دفع ضرر؛ بمعنى: إن المُهدي يهدي الهدية من أجل أن يجلب لنفسه نفعاً أو ضراً.

        وهذه المسألة هي من هذا النوع لأن كثيراً من الشركات التي تشتغل تعطي هدايا من أجل أن تتوصل بهذه الهدية إلى فعل أمر محرمٍ أو إلى ترك أمر واجبٍ؛ بمعنى: إن الشخص الذي قبل الهدية قد يرتكب أمراً محرماً في حق الذي قدم له الهدية، يتغاضى عن أمر محرمٍ أو يترك واجباً؛ يعني: كان عليه أن يفعل واجباً لكن ترك فعل هذا الواجب وذلك من أجل دفع هذه الرشوة، أو يتوصل بهذه الرشوة إلى حرمان شخص من مصلحة، وإحالة هذه المصلحة إلى شخصٍ آخر مع أن المحروم منها هو الأحق، وهذا يقع كثيراً. هذه تسمى هدية وهي في واقع الأمر هي رشوةٌ. والرسول ﷺ « لعن الراشي والمرتشي والرائش »؛ يعني: الوسيط الذي يأخذ الهدية من المهدي ويدفعها إلى المُهدى إليه.

        وبناءً على ذلك كله فما ذكر في السؤال لا يجوز لأنه فرعٌ من هذا الموضوع. وبالله التوفيق.