تزوج امرأة ثانية، واشترطت الأولى ألا تراها، ولا يعدل بينهما في المبيت، والآن تحاول إعادة العلاقة معها وهي لا تريد ذلك؟
- النكاح والنفقات
- 2022-01-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9624) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: زوجي تزوج عليّ امرأة ثانية، قلت له: لا تراني ولا أراها. ولما وجدت منها الغضب بقيت معه مدة، وقد أنجبت منه أطفالاً، وقد ندمت على فعلي السابق معها، مع أن زوجي لا يعدل بيننا في المبيت؛ بل لا يبيت عندي أبداً، فبم توجهوني حفظكم الله، علماً بأني أحاول أن أعيد العلاقة معها وهي لا تريد ذلك؟
الجواب:
من حيث الأصل لا يجوز للإنسان أن يظلم غيره لا بقولٍ ولا بفعلٍ، ولا فرق في ذلك بين الزوج أو الزوجة؛ أما بالنظر لعلاقتك أنتِ بالزوجة الأولى فأنتِ عندما قلتِ له: لا تراني ولا أرها، هذا أمر بينك وبين الزوج؛ وأما بالنظر إلى علاقة الزوج بكِ أنتِ، فأنتِ عليكِ عليه حق النفقة، والكسوة، والسكنى، والقسم، وإذا قصّر في شيء في ذلك مع قدرته عليه فإنه يكون عليه إثم؛ إلا إذا حصل بينك وبينه تفاهمٌ وأسقطتِ شيئاً من القسم، أو أسقطت شيئاً من النفقة مع قدرتك على الإنفاق عليك وعلى الأولاد.
فالمقصود إذا حصل بينك وبينه اتفاقٌ في الأمور التي تكون حقاً لك فهذا لا شيء فيه؛ أما إذا لم يحصل اتفاق فلا شك أنه آثمٌ في ذلك. وبالله التوفيق.