Loader
منذ 3 سنوات

حكم طلاق الرجل لزوجته عدة طلقات مرة واحدة


  • الطلاق
  • 2021-07-31
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (6839) من المرسل السابق، يقول: بالنسبة لطلاق الرجل لزوجته عدة طلقات مرة واحدة مثلاً يقول لها: طلقتك طلاقاً أربعاً وأربعين مرة، هل يصير هذا طلاقاً أم لا؟

الجواب:

        إذا حصل طلاقٌ من الرجل لامرأته، فالطلاق له صورٌ عديدة، فأي شخصٍ صدر منه طلاق فإنه يسأل أهل العلم في البلد التي فيها، يبحث عن أعلم أهل البلد، وإذا كان فيه جهات مخصوصة معينة مثل مُفتِ في بلد فإنه يذهب ويوضح له الواقع توضيحا ًكاملاً، وبعد ذلك يسأله عن الحكم والمفتي يفتيه بما يلزمه شرعاً. وبالله التوفيق.