Loader
منذ سنتين

كبينة هاتف للاتصالات دخلها السنوي مليون ريال، ونسبة الربح فيها 20%، تأخذ الشركة نسبة 80% من الدخل السنوي ما مقدار الزكاة؟


الفتوى رقم (10582) من المرسل أ. م من جدة، يقول: عندي كبينة هاتف للاتصالات دخلها السنوي مليون ريال، ونسبة الربح فيها عشرين بالمائة؛ أي: مائة ألف ريال. تأخذ شركة الاتصالات نسبة ثمانين بالمائة من الدخل السنوي؛ أي: ثمانمائة ألف ريال، ما مقدار الزكاة في هذا المبلغ؟ هل أزكي على نسبة الأرباح أم على نسبة الدخل كاملاً ؟ أم على الأرباح ومبلغ الكبينة الذي تأسست به وهو ما يقارب مائتي ألف؟ أم على صافي الربح؟ أرجو التوضيح بالتفصيل لو تكرمتم.

الجواب:

        هذه الكبينة أنت استأجرتها من وزارة الاتصالات وأثثتها، فالأثاث الذي حصل منك ليست فيه زكاة.

يبقى بعد ذلك الدخل؛ الدخل قسمان:

        قسمٌ أجرةٌ للمحل تدفعها أنت واشترطوا عليك أن مقدار استحقاقك مقداره مائة ألف، وبالنظر لاستحقاق الجهة المؤجِّرة كما ذكرت أنت ثمانمائة ألف؛ فهذه الأجرة إن كنت أنت دفعتها لهم قبل تمام الحول -لأنهم أجروك هذا المحل- وعلى هذا الأساس بالنسبة للدخل هذا الذي يدخل عليك هذا لا إشكال من ناحية وجوب الزكاة.

        أما بالنظر للذي هو حقٌ للوزارة ليس فيه زكاة. وبالله التوفيق.