Loader
منذ سنتين

مكلف من جهة عمله في الحج، ويريد الحج ويخشى ألا يوافقوا، فهل يشترط؟


الفتوى رقم (10429) من المرسل السابق، يقول: أنا مكلف من جهة عملي بالعمل في الحج، وأريد أن أحج وأخشى ألا يوافق المدير، فهل أشترط أم أُحرم بنية الحج وإذا مُنعت أذبح الفدية؟

الجواب:

        هذا بالخيار إن أراد أن يُحرم ويشترط: « فإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني » فله ذلك.

        وإذا منعه رئيسه من الحج فإنه يلبس ثيابه ويخلع إحرامه وليس عليه شيء. أو أنه يدخل دون إحرام ويستأذن رئيسه فإن أذن له بالحج فإنه يحرم من مكة لأنه دخل متردداً لا يدري هل يؤذن له أم لا.

        لكن يبقى شيء آخر في هذا ذلك أن الذين يُكلفون في أعمال في خدمات الحجاج: إذا كان الشخص قد كُلف في الحج بقيام مهمةٍ  معينة استأذن في الحج من أجل أن يحج هذه المهمة التي كُلف بها تعطلت من جهة القيام بها باعتباره هو؛ لأن العلاقة بينه وبينها أنه مستأجر يأتي يقوم بهذه المهمة؛ فالعلاقة بينه وبين هذه المهمة هو أمر لازمٌ فإذا كان الشخص الذي يستأذنه هو الذي كلف، والعمل عمل هذا الشخص الذي كلف؛ يعني: ماله علاقة في مصالح المسلمين في الحج؛ هذا شيء راجع إلى الذي كلّف.

        أما إذا كان يتعلق بمصلحة المسلمين العامة فليس لأحدٍ حقٌ في أن يسقط هذا؛ لأننا لو فرضنا أن مائة أو ألفاً من الذين كُلفوا في الحج كلهم استأذنوا وتركوا الأعمال التي كُلفوا من أجلها تركوها وانشغلوا في الحج، سيحصل خللٌ في هذه الأعمال؛ لكن لو أن الشخص عندما يريد أن يستأذن للحج يأتي بشخصٍ يقوم مقامه في أداء هذا العمل، ويكون الشخص الذي يرتبط به هذا العمل يرضى هذا الشخص الذي جيء به من جهة كفايته لهذا العمل؛ لأن كل عمل لا بدّ أن يوضع فيه شخصٌ يغطّي هذا العمل، فلا تكون إمكانيات الشخص الذي يباشر العمل أقل من مستوى العمل؛ لأنها إذا كانت إمكانيته أقل من مستوى العمل فلا بدّ أن يحصل في العمل خلل فإذا أتى الشخص بشخصٍ يقوم مقامه، ويؤدي نفس العمل الذي يؤديه هذا الشخص فالاستئذان ليس فيه شيءٌ، والإذن ليس فيه شيء. وبالله التوفيق.